6674
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 536) برقم: (6674)
6674 6622 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ " .