7083
باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ :
كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ يَقُولُ : " هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَإِنْ قُلتُ نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفانله شواهد