7092
باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسان