7091
باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد