عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ج٤ / ص١٠٧قَالَ :
إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ج٤ / ص١٠٧قَالَ :
إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 106) برقم: (7195)
( كَنَزَ ) * فِيهِ " كُلُّ مَالٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ " . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ كُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ ، الْكَنْزُ فِي الْأَصْلِ : الْمَالُ الْمَدْفُونُ تَحْتَ الْأَرْضِ ، فَإِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ لَمْ يَبْقَ كَنْزًا وَإِنْ كَانَ مَكْنُوزًا ، وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، تُجُوِّزَ فِيهِ عَنِ الْأَصْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ : بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِرَضْفٍ مِنْ جَهَنَّمَ ، هُمْ جَمْعُ : كَنَّازٍ ، وَهُوَ الْمُبَالِغُ فِي كَنْزِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَادِّخَارِهِمَا وَتَرْكِ إِنْفَاقِهِمَا فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ، أَيْ : أَجْرُهَا مُدَّخَرٌ لِقَائِلِهَا وَالْمُتَّصِفِ بِهَا ، كَمَا يُدَّخَرُ الْكَنْزُ . ( س ) وَفِي شِعْرِ حُمَيْدِ بْنِ ثَوْرٍ : فَحَمَّلَ الْهِمَّ كِنَازًا جَلْعَدَا الْكِنَازُ : الْمُجْتَمِعُ اللَّحْمِ الْقَوِيُّهُ ، وَكُلُّ مُجْتَمِعٍ مُكْتَنِزٌ ، وَيُرْوَى بِاللَّامِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ .
[ كنز ] كنز : الْكَنْزُ : اسْمٌ لِلْمَالِ إِذَا أُحْرِزَ فِي وِعَاءٍ وَلِمَا يُحْرَزُ فِيهِ ، وَقِيلَ : الْكَنْزُ الْمَالُ الْمَدْفُونُ ، وَجَمْعُهُ كُنُوزٌ ، كَنَزَهُ يَكْنِزُهُ كَنْزًا وَاكْتَنَزَهُ . وَيُقَالُ : كَنَزْتُ الْبُرَّ فِي الْجِرَابِ فَاكْتَنَزَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ : الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ ، قَالَ شَمِرٌ : قَالَ الْعَلَاءُ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ الْكَنْزُ الْفِضَّةُ فِي قَوْلِهِ : كَأَنَّ الْهِبْرِقِيَّ غَدَا عَلَيْهَا بِمَاءِ الْكَنْزِ أَلْبَسَهُ قَرَاهَا قَالَ : وَتُسَمِّي الْعَرَبُ كُلَّ كَثِيرٍ مَجْمُوعٍ يُتَنَافَسُ فِيهِ كَنْزًا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؛ أَيْ أَجْرُهَا مُدَّخَرٌ لِقَائِلِهَا وَالْمُتَّصِفِ بِهَا كَمَا يُدَّخَرُ الْكَنْزُ ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَذْهَبُ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَيَذْهَبُ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، اللَّيْثُ : يُقَالُ كَنَزَ الْإِنْسَانُ مَالًا يَكْنِزُهُ . وَكَنَزْتُ السِّقَاءَ إِذَا مَلَأْتَهُ . ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْكَهْفِ : وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا </ق
بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ 7195 7140 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا " .