7220
باب لمن الزكاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَالرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ يَقُولُ : " إِذَا أَعْطَاهُمْ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري