7221
باب لمن الزكاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ :
لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ ، يُعْطَوْنَ ج٤ / ص١١٣مِنَ التَّطَوُّعِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد