7854
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً ، فَقَالَ : أَكَانَ يُقَالُ : لِيُفْطِرِ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِضَيْفِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح