7947
باب صيام المرأة بغير إذن زوجها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ : كَانَ يُقَالُ : لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَالرَّجُلُ لِضَيْفِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح