8921
باب طواف المرأة منتقبة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :
كَرِهَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :
كَرِهَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (5 / 25) برقم: (8921) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 107) برقم: (7394)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
8921 8860 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : كَرِهَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ " وَيَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ .