9002
باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :
مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا ، قُلْتُ : وَلَا شَيْئًا مِنَ الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : " لَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح