مصنف عبد الرزاق
باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ
17 حديثًا · 0 باب
كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ
كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ
مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا
الْأَشَلُّ أَجَبُّ الْكَفِّ الْيُمْنَى أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ ؟ قَالَ : " بَلْ يُكَبِّرُ وَلَا يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ
مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا
إِنَّ الْحِجْرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ
كَانَ لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ وَلَكِنِ الشَّرْقِيَّيْنِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْغَرْبِيَّيْنِ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَهُمَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ
طُفْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَكُنْتُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْأَسْوَدَ جَرَرْتُ يَدَهُ لِأَنْ يَسْتَلِمَ
طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ قَالَ : " فَرَأَيْتُهُ لَا يَدَعُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا فِي كُلِّ طَوَافٍ
وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرَ " يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَ حِينَ يَبْدَأُ وَحِينَ يَخْتِمُ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا
لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِهِ مَهْجُورًا
أَنَّ الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ ، أَوْ أَحَدَهُمَا " طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ
بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ حَوْضٌ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا يُؤَمِّنُونَ لِمَنْ دَعَا
أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا