عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى جَيْشٍ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالزُّبَيْرُ ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ ، فَقَالَ أُسَامَةُ لِأَبِي بَكْرٍ حِينَ بُويِعَ لَهُ - وَلَمْ يَبْرَحْ أُسَامَةُ حَتَّى بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَ فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهَنِي لِمَا وَجَّهَنِي لَهُ ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرْتَدَّ الْعَرَبُ ، فَإِنْ شِئْتَ كُنْتُ قَرِيبًا مِنْكَ حَتَّى تَنْظُرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : " مَا كُنْتُ لَأَرُدَّ أَمْرًا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِعُمَرَ فَافْعَلْ " فَأَذِنَ لَهُ ، وَانْطَلَقَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَتَّى أَتَى الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَخَذَتْهُمُ الضَّبَابَةُ ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لَا يَكَادُ يُبْصِرُ صَاحِبَهُ قَالَ : فَوَجَدُوا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ تِلْكَ ج٥ / ص٤٨٣الْبِلَادِ قَالَ : فَأَخَذُوهُ يَدُلُّهُمُ الطَّرِيقَ حَيْثُ أَرَادُوا ، وَأَغَارُوا عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُمِرُوا قَالَ : فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّاسُ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضٍ : تَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَرَبَ قَدِ اخْتَلَفَتْ ، وَخَيْلُهُمْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَرَدَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِذَلِكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ يُدْعَى بِالْإِمَارَةِ حَتَّى مَاتَ ، يَقُولُونَ : بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِعْهُ حَتَّى مَاتَ