عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 240) برقم: (10733)
10733 10664 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي لَيْلَى : صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، والصواب : ( ربيعة وابن أبي ليلى ) والله أعلم.
10733 10664 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي لَيْلَى : صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، والصواب : ( ربيعة وابن أبي ليلى ) والله أعلم.