عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ قَالَ :
انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً ، مُتَلَاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ ، لَا يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مُهْرَاقُ الْمَاءِ . فَكَتَبْتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَيَّ " أَنِ اسْتَحْلِفِ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ ، فَمَا أَظُنُّ رَجُلًا رَضِيَ بِمُصَاهَرَةِ قَوْمٍ إِلَّا سَيَرْضَى بَأَمَانَتِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ