10917
باب ما يحرم الأمة والحرة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :
وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا ، فَقَالَ : " إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ "
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري