10918
باب ما يحرم الأمة والحرة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسٍّ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا - لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد