11460
باب النسيان في الطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا ، قَالَ : " مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ " ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرٌو
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح