11601
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ [١]وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ : " يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد