11603
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 432) برقم: (11603)
11603 11535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا " .