11604
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
يُكَفِّرُ ، وَيَرِثُهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
يُكَفِّرُ ، وَيَرِثُهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 433) برقم: (11604)
11604 11536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُكَفِّرُ ، وَيَرِثُهَا " ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ " .
11604 11536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُكَفِّرُ ، وَيَرِثُهَا " ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ " .