11605
باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : " فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد