11606
باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد