11883
باب ما يحل من الفداء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا " ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ ؟ قَالَ : " النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ ، ج٦ / ص٤٩٦وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد