11981
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقُلْتُ لَهُ :
فَكَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ؟ أَتَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : " لَا " ، كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسان