12018
باب يملك امرأته غيرها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ :
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ ، وَإِنْ قَالَ : طَلِّقْ وَاحِدَةً ، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد