12017
باب يملك امرأته غيرها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ وَقُلْتُ لَهُ :
كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ؟ قَالَ : " لَا
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسان