حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 11962
12030
باب المملكة يموت أحدهما

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ : " إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَتَوَارَثَا
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    قتادة بن دعامة
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:عنالمرسلالتدليس
    الوفاة117هـ
  2. 02
    معمر بن راشد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار السابعة
    في هذا السند:عنالمعلق
    الوفاة150هـ
  3. 03
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 6) برقم: (12030)

الشواهد1 شاهد
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي11962
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مصنف عبد الرزاق

    بَابٌ : الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا 12030 11962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ : " إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَتَوَارَثَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ .

  • مصنف عبد الرزاق

    بَابٌ : الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا 12030 11962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ : " إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَتَوَارَثَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ .

أحاديث مشابهة1 حديث
موقع حَـدِيث