12031
باب المملكة يموت أحدهما
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَمْرًا عَنْ رَجُلٍ ج٧ / ص٧جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا قَالَ : " إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا
معلق ، مرسل· رواه عمرو بن دينار الأثرمله شواهد