عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ :
إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ :
إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 94) برقم: (12417)
( دَيَنَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الدَّيَّانُ . قِيلَ : هُوَ الْقَهَّارُ . وَقِيلَ : هُوَ الْحَاكِمُ وَالْقَاضِي ، وَهُوَ فَعَّالٌ ، مِنْ دَانَ النَّاسَ : أَيْ قَهَرَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ ، يُقَالُ : دِنْتُهُمْ فَدَانُوا : أَيْ قَهَرْتُهُمْ فَأَطَاعُوا . * وَمِنْهُ شِعْرُ الْأَعْشَى الْحِرْمَازِيِّ ، يُخَاطِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبِ * * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ عَلِيٌّ دَيَّانَ هَذِهِ الْأُمَّةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُرِيدُ مِنْ قُرَيْشٍ كَلِمَةً تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ أَيْ تُطِيعُهُمْ وَتَخْضَعُ لَهُمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ أَذَلَّهَا وَاسْتَعْبَدَهَا ، وَقِيلَ : حَاسَبَهَا . ( هـ ) وَفِيهِ إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الشِّرْكَ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى مَا بَقِيَ فِيهِمْ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْحَجِّ وَالنِّكَاحِ وَالْمِيرَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الدِّينِ : الْعَادَةِ ، يُرِيدُ بِهِ أَخْلَاقَهُمْ فِي الْكَرَمِ وَالشَّجَاعَةِ وَغَيْرِهَا . * وَفِي حَدِيثِ الْحَجِّ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ أَيِ اتَّبَعَهُمْ
[ دَيَنَ ] دَيَنَ : الدَّيَّانُ : مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَعْنَاهُ الْحَكَمُ الْقَاضِي . وَسُئِلَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : كَانَ دَيَّانَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا ; أَيْ قَاضِيهَا وَحَاكِمَهَا . وَالدَّيَّانُ : الْقَهَّارُ ; وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الْإِصْبَعِ الْعُدْوَانِيِّ : لَاهِ ابْنُ عَمِّكَ ، لَا أَفَضَلْتَ فِي حَسَبٍ فِينَا ، وَلَا أَنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُونِي ! أَيْ لَسْتَ بِقَاهِرٍ لِي فَتَسُوسُ أَمْرِي . وَالدَّيَّانُ : اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ . وَالدَّيَّانُ : الْقَهَّارُ ، وَقِيلَ : الْحَاكِمُ وَالْقَاضِي ، وَهُوَ فَعَّالٌ مِنْ دَانَ النَّاسَ أَيْ قَهَرَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ . يُقَالُ : دِنْتُهُمْ فَدَانُوا أَيْ قَهَرْتُهُمْ فَأَطَاعُوا ; وَمِنْهُ شِعْرُ الْأَعْشَى الْحِرْمَازِيِّ يُخَاطِبُ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ العَرَبْ وَفِي حَدِيثِ أَبِي طَالِبٍ : قَالَ لَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : أُرِيدَ مِنْ قُرَيْشٍ كَلِمَةً تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ; أَيْ تُطِيعُهُمْ وَتَخْضَعُ لَهُمْ . وَالدَّيْنُ : وَاحِدُ الدُّيُونِ ، مَعْرُوفٌ . وَكُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ حَاضِرٍ دَيْنٌ ، وَالْجَمْعُ أَدْيُنٌ مِثْلَ أَعْيُنٍ وَدُيُونٌ ; قَالَ ثَعْلَبٌةُ بْنُ عُبَيْدٍ يَصِفُ النَّخْلَ : تُضَمَّنُ حَاجَاتِ الْعِيَالِ وَضَيْفِهِمْ وَمَهْمَا تُضَمَّنْ مِنْ دُيُونِهِمُ تَقْضِي يَعْنِي بِالدُّيُونِ مَا يُنَالُ مِنْ جَنَاهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنًا عَلَى النَّخْلِ ، كَقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ : أَدِ
12417 12349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا ؟ قَالَ : إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمِئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَيَقُولُ آخَرُونَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ " . <متن_مخفي ربط="16124181" نص="فِي ال
12417 12349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا ؟ قَالَ : إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمِئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَيَقُولُ آخَرُونَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ " . <متن_مخفي ربط="16124181" نص="فِي ال
12417 12349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا ؟ قَالَ : إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمِئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَيَقُولُ آخَرُونَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ " . <متن_مخفي ربط="16124181" نص="فِي ال