12420
باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ ؟ . يَقُولُ : " إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد