عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ :
إِنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قَضَى اللهُ فِيهَا الْوَلَدَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ :
إِنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قَضَى اللهُ فِيهَا الْوَلَدَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (9 / 506) برقم: (4199) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 145) برقم: (12637)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( نَطَفَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَأَهْلُهُ ، وَيَنْقُصُ الشِّرْكُ وَأَهْلُهُ ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ النُّطْفَتَيْنِ لَا يَخْشَى جَوْرًا . أَرَادَ بِالنُّطْفَتَيْنِ بَحْرَ الْمَشْرِقِ وَبَحْرَ الْمَغْرِبِ . يُقَالُ لِلْمَاءِ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ : نُطْفَةٌ ، وَهُوَ بِالْقَلِيلِ أَخَصُّ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَاءَ الْفُرَاتِ وَمَاءَ الْبَحْرِ الَّذِي يَلِي جُدَّةَ . هَكَذَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْهَرَوِيِّ ، وَالزَّمَخْشَرِيِّ : لَا يَخْشَى جَوْرًا : أَيْ لَا يَخْشَى فِي طَرِيقِهِ أَحَدًا يَجُورُ عَلَيْهِ وَيَظْلِمُهُ . وَالَّذِي جَاءَ فِي كِتَابِ الْأَزْهَرِيِّ " لَا يَخْشَى إِلَّا جَوْرًا " أَيْ لَا يَخَافُ فِي طَرِيقِهِ غَيْرَ الضَّلَالِ ، وَالْجَوْرِ عَنِ الطَّرِيقِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّا نَقْطَعُ إِلَيْكُمْ هَذِهِ النُّطْفَةَ . يَعْنِي مَاءَ الْبَحْرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " وَلِيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَالْأَعْشَابِ " يَعْنِي الْإِبِلَ وَالْمَاشِيَةَ . النِّطَافُ : جَمْعُ نُطْفَةٍ ، يُرِيدُ أَنَّهَا إِذَا وَرَدَتْ عَلَى الْمِيَاهِ وَالْعُشْبِ يَدَعُهَا لِتَرِدَ وَتَرْعَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " قَالَ لِأَصْحَابِهِ : هَلْ مِنْ وَضُوءٍ ؟ فَجَاءَ رَجُلٌ بِنُطْفَةٍ فِي إِدَاوَةٍ " أَرَادَ بِهَا هَاهُنَا الْمَاءَ الْقَلِيلَ . وَبِهِ سُمِّيَ الْمَنِيُّ نُطْفَةً لِقِلَّتِهِ ، وَجَمْعُهَا : نُطَفٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَخَيَّرُوا <غريب ربط
[ نطف ] نطف : النَّطَفُ وَالْوَحَرُ : الْعَيْبُ . يُقَالُ : هُمْ أَهْلُ الرَّيْبِ وَالنَّطَفِ . ابْنُ سِيدَهْ : نَطَفَهُ نَطْفًا وَنَطَّفَهُ لَطَّخَهُ بِعَيْبٍ وَقَذَفَهُ بِهِ . وَقَدْ نَطِفَ بِالْكَسْرِ نَطَفًا وَنَطَافَةً وَنُطُوفَةً ، فَهُوَ نَطِفٌ : عَابَ وَأَرَابَ . وَيُقَالُ : مَرَّ بِنَا قَوْمٌ نَطِفُونَ نَضِفُونَ وَحَرُونَ نَجِسُونَ كُفَّارٌ . وَالنَّطَفُ : التَّلَطُّخُ بِالْعَيْبِ ، قَالَ الْكُمَيْتُ : فَدَعْ مَا لَيْسَ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنْهُ هُمَا رِدْفَيْنِ مِنْ نَطَفٍ قَرِيبُ قَالَ رِدْفَيْنِ عَلَى أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ مُتَرَادِفَيْنِ فَنَصَبَهُمَا عَلَى الْحَالِ . وَفُلَانٌ يُنْطَفُ بِسُوءٍ أَيْ يُلَطَّخُ . وَفُلَانٌ يُنْطَفُ بِفُجُورٍ أَيْ يُقْذَفُ بِهِ . وَمَا تَنَطَّفْتُ بِهِ أَيْ مَا تَلَطَّخْتُ . وَقَدْ نَطِفَ الرَّجُلُ بِالْكَسْرِ إِذَا اتُّهِمَ بِرِيبَةٍ ، وَأَنْطَفَهُ غَيْرُهُ . وَالنَّطِفُ : الرَّجُلُ الْمُرِيبُ . وَإِنَّهُ لَنَطِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ أَيْ مُتَّهَمٌ ، وَقَدْ نَطِفَ وَنُطِفَ نَطَفًا فِيهِمَا . وَوَقَعَ فِي نَطَفٍ أَيْ شَرٍّ وَفَسَادٍ . وَنَطِفَ الشَّيْءُ أَيْ فَسَدَ . وَنَطِفَ الْبَعِيرُ نَطَفًا فَهُوَ نَطِفٌ : أَشْرَفَتْ دَبَرَتُهُ عَلَى جَوْفِهِ وَنَقَّبَتْ عَنْ فُؤَادِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْغُدَّةُ فِي بَطْنِهِ وَالْأُنْثَى نَطَفَةٌ . وَالنُّطَفُ : إِشْرَافُ الشَّجَّةِ عَلَى الدِّمَاغِ وَالدَّبَرَةِ عَلَى الْجَوْفِ ، وَقَدْ نَطِفَ الْبَعِيرُ قَالَ الرَّاجِزُ : كَوْسَ الْهِبَلِّ النَّطِفِ الْمَحْجُوزِ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْآخَرِ : شَدًّا عَلَيَّ سُرَّتِي لَا تَنْقَعِفْ إِذَا مَشَيْتُ مِشْيَةَ الْعَوْدِ ال
( وَضَعَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْحَجِّ " وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ " يُقَالُ : وَضَعَ الْبَعِيرُ يَضَعُ وَضْعًا ، وَأَوْضَعَهُ رَاكِبُهُ إِيضَاعًا ، إِذَا حَمَلَهُ عَلَى سُرْعَةِ السَّيْرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " إِنَّكَ وَاللَّهِ سَقَعْتَ الْحَاجِبَ ، وَأَوْضَعْتَ بِالرَّاكِبِ " أَيْ حَمَلْتَهُ عَلَى أَنْ يُوضِعَ مَرْكُوبَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ شَرُّ النَّاسِ فِي الْفِتْنَةِ الرَّاكِبُ الْمُوضِعُ أَيِ الْمُسْرِعُ فِيهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ . وَفِي رِوَايَةٍ : مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ ، أَيْ مَنْ قَاتَلَ بِهِ ، يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ . يُقَالُ : وَضَعَ الشَّيْءَ مِنْ يَدِهِ يَضَعُهُ وَضْعًا ، إِذَا أَلْقَاهُ ، فَكَأَنَّهُ أَلْقَاهُ فِي الضَّرِيبَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُ سُدَيْفٍ لِلسَّفَّاحِ : فَضَعِ السَّيْفَ وَارْفَعِ السَّوْطَ حَتَّى لَا تَرَى فَوْقَ ظَهْرِهَا أُمَوِيَّا أَيْ ضَعِ السَّيْفَ فِي الْمَضْرُوبِ بِهِ ، وَارْفَعِ السَّوْطَ لِتَضْرِبَ بِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ " لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ " أَيْ أَنَّهُ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ . وَقِيلَ : هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرَةِ أَسْفَارِهِ ; لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَحْمِلُ عَصَاهُ فِي سَفَرِهِ . * وَفِيهِ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ
[ وضع ] وضع : الْوَضْعُ ضِدُّ الرَّفْعِ ، وَضَعَهُ يَضَعُهُ وَضْعًا وَمَوْضُوعًا ، وَأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ بَيْتَيْنِ فِيهِمَا : مَوْضُوعُ جُودِكَ وَمَرْفُوعُهُ - عَنَى بِالْمَوْضُوعِ مَا أَضْمَرَهُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ ، وَالْمَرْفُوعُ مَا أَظْهَرَهُ وَتَكَلَّمَ بِهِ . وَالْمَوَاضِعُ : مَعْرُوفَةٌ ، وَاحِدُهَا مَوْضِعٌ ، وَاسْمُ الْمَكَانِ الْمَوْضِعُ وَالْمَوْضَعُ - بِالْفَتْحِ ; الْأَخِيرُ نَادِرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ مَفْعَلٌ مِمَّا فَاؤُهُ وَاوٌ اسْمًا لَا مَصْدَرًا إِلَّا هَذَا ، فَأَمَّا مَوْهَبٌ وَمَوْرَقٌ فَلِلْعِلْمِيَّةِ ، وَأَمَّا ادْخُلُوا مَوْحَدَ مَوْحَدَ فَفَتَحُوهُ إِذْ كَانَ اسْمًا مَوْضُوعًا لَيْسَ بِمَصْدَرٍ وَلَا مَكَانٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْدُولٌ عَنْ وَاحِدٍ كَمَا أَنَّ عُمَرَ مَعْدُولٌ عَنْ عَامِرٍ - هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ سِيبَوَيْهِ . وَالْمَوْضَعَةُ : لُغَةٌ فِي الْمَوْضِعِ - حَكَاهُ اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْعَرَبِ ، قَالَ : يُقَالُ ارْزُنْ فِي مَوْضِعِكَ وَمَوْضَعَتِكَ . وَالْمَوْضِعُ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ وَضَعْتُ الشَّيْءَ مِنْ يَدِي وَضْعًا وَمَوْضُوعًا - وَهُوَ مِثْلُ الْمَعْقُولِ - وَمَوْضَعًا ، وَإِنَّهُ لَحَسَنُ الْوِضْعَةِ أَيِ الْوَضْعِ . وَالْوَضْعُ أَيْضًا : الْمَوْضُوعُ - سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ ، وَلَهُ نَظَائِرُ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ وَمِنْهَا مَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْجَمْعُ أَوْضَاعٌ . وَالْوَضِيعُ : الْبُسْرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ كُلُّهُ فَهُوَ فِي جُؤَنٍ أَوْ جِرَارٍ . وَالْوَضِيعُ : أَنْ يُوضَعَ التَّمْرُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ فيوضع فِي الْجَرِينِ أَوْ فِي الْجِرَارِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ ؛ يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ : لَيْسَ فِي الْهَيْ
12637 12569 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قَضَى اللهُ فِيهَا الْوَلَدَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ " .