12708
باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ - أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ - ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ فَلَمْ يُجَدِّدْ نِكَاحًا
معلقمرفوع· رواه الشعبيله شواهد