12709
باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ ج٧ / ص١٦٨فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ ج٧ / ص١٦٨فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 167) برقم: (12709)
12709 12641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا " .