12710
باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ : " فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، وَالْعَبِيدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد