12874
باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ :
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا ، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا ، وَإِنَّمَا أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً فِي هَذَا
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلم