12913
باب الرجل يحل أمته للرجل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ : " إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً أَحْصَنَ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ يَرِثْهُ ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ " .
معلق ، مرسل· رواه الزهري