12914
باب الرجل يحل أمته للرجل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ :
كَانَ يُفْعَلُ : يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ ، وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَأَبِيهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إِلَى ضَيْفِهِ "
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح