13112
باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَيُقَالُ :
إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ " .
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد