13113
باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : " قَالَ أَصْحَابُنَا :
أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ
معلق ، مرسل· رواه أصحاب سفيان الثوريله شواهد