13207
باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس