13208
باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
أَنَّهُ كَانَ " يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا
معلق ، مرسل· رواه معمر بن راشدله شواهد