13286
باب بيع أمهات الأولاد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ ج٧ / ص٢٩١عُتَيْبَةَ ، أَخْبَرَهُ
أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ " فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِنَّهَا لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالب