مصنف عبد الرزاق
باب بيع أمهات الأولاد
33 حديثًا · 0 باب
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ
أَنَّ عَلِيًّا ، كَتَبَ فِي عَهْدِهِ ، " وَإِنِّي تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِحِصَّةِ وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي
كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ : " فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ
مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي
أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، أَنَا وَرَجُلٌ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ
لَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ حَتَّى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ : " جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا
فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَاللهِ مَا هِيَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ
أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، " أَقَامَ أُمَّ حُبَيٍّ - أُمَّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ يُقَالُ لَهُ : خَالِدٌ - فِي مَالِ ابْنِهَا
أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ " فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِنَّهَا لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا
وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ لِلصَّبَّاحِ ابْنِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي سُرَاقَةَ
اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ
قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ ، وَلَا يُوهَبْنَ
أَنَّ عُمَرَ ، " أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن عُمَرَ مِثلَ حَدِيثِ الزُّهرِيِّ
مَا أَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أَذِنَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
أَنَّ عُمَرَ : " أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ
أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ ، " فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ
قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؟ قَالَ : " لَا
ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ
أَنَّ عَلِيًّا " قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً
عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ
الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَعَفَّتْ ، وَحُصِّنَتْ ، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ - يَعْنِي يَرَى - قَالَ : فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ
فِي : أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ : " يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا
لَا يُرِقُّهَا حَدَثٌ
قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي فَجَرَتْ قَالَ : " فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا