عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ :
كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ : " فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ تِسْعَ عَشْرَةَ وَلِيدَةً ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ ، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى ، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُنَّ ، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ ، فَإِنَّ مَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ لَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ، فَهِيَ عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَمَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنَّهَا تُحْبَسُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا ج٧ / ص٢٨٩وَهِيَ حَيَّةٌ ، فَإِنَّهَا عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ ، هَذَا مَا قَضَيْتُ فِي وَلَائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ " . " شَهِدَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ، وَكُتِبَ فِي جُمَادَى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ