13296
باب بيع أمهات الأولاد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيًّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : " اذْهَبِي فَقَدْ أَعْتَقَكُنَّ عُمَرُ "
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد