14661
باب البيع بدينار إلا درهم
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد