15164
باب نفقة المضارب ووضيعته
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمان
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 249) برقم: (15164)
15164 15093 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ " .