15163
باب نفقة المضارب ووضيعته
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ
فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَاشْتَرَكَا ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا - قَالَ : " لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى " ،
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسان