15182
باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ :
لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ :
لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 253) برقم: (15182)
15182 15111 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ .